الشريف النسب، مثل الرجل يكون من ولد الحسن أو الحسين (عليهما السلام) فيتزوج بالمرأة من العامة ليس لها نسب ولا حسب.
فالمعتبر في نسائها من كان من عصبتها لما ذكرناه ولا يتجاوز بالمهر معها خمس مائة درهم فإن زاد عليها لم يجز أكثر من ذلك ويعتبر أيضا في ذلك النساء اللواتي في بلدها، وبمن هو في سنها أيضا لأن المهر يختلف باختلاف السن ويعتبر أيضا بعقلها وحمقها لاختلاف المهر أيضا بذلك ويعتبر أيضا بجمالها وقبحها وبيسارها وإعسارها وبأدبها والبكارة والثيوبة وبكل ما يختلف المهر لأجله.
والاعتبار في النساء بما ذكرناه ينبغي أن يكون بالأقرب منهن إلى المرأة المستحقة لمهر المثل لأنهن أشبه بها، فإن فقدت العصبة اعتبر بذوي الأرحام، فإن فقد ذلك اعتبر بنساء أقرب البلدان إلى بلده، فإن كان الذي يجب عليه مهر المثل من عشيرتها خفف عنه، فإن لم يكن من عشيرتها ثقل عليه، لأن الاعتبار يكون هكذا.
وإذا تزوج رجل امرأة وأصدقها ألفا ودفع إليها ألفا وثوبا (1) أو عبدا، ويختلفان فتقول المرأة: دفعته إلى هدية، ويقول الرجل بل دفعته إليك مهرا، كان القول قوله بغير يمين هذا إذا كانا متفقين على القبض بالإطلاق، مثل أن يدفعه إليها فتقبضه وهما شاكان (2) لأنه لم ينطق بمهر ولا هدية وإن اختلفا فقالت المرأة قلت لي خذي هذا هدية أو قالت هبة، وقال بل قلت خذيه مهرا كان القول قوله على كل حال. (3)