ولعقبه، فإنما هي للذي يعطاها، لا يرجع إلى الذي أعطاها، فإنه أعطى عطاءا وقعت فيه المواريث. (1) فإن أطلق القول فقال: هذه الدار لك عمرك، فإذا مت رجعت إلى، ولم يذكر فيه عقبا، كان للمعمر ما دام حيا، فإذا مات رجعت إلى المعمر، أو إلى وارثه إن كان مات، ويفتقر الرقبى أيضا في صحتها إلى الإيجاب والقبول كالعمرى، ويلزم مدة حياة من علقها به، ويرجع ملكها بعد موته على ما يشرطه.
" وحدة المعنى في الثلاثة " وقد قلنا أن المعنى في السكنى والعمرى والرقبى واحد، ولا فرق عندنا بين العمرى والرقبى، وما يفرق به بعض الناس بينهما، ليس بمذهب لنا. فإذا أسكن الإنسان غيره رقبى، وشرط في ذلك موت أحدهما، كان جائزا، وإذا مات الواحد منهما، رجع الموضع إلى أهل المسكن، وإذا أسكن غيره مدة من الزمان، كان صحيحا، ولم يجز للمسكن نقل الساكن من ذلك، إلا بعد انقضاء مدته التي وقع التعيين عليها، فإن أسكنه كذلك، وأراد بيع المكان، لم يجز له بيعه إلا بعد أن تنقضي المدة، أو يشترط على المشتري بقاء الساكن إلى أن يستوفي مدته، وإذا مات المسكن والساكن على هذه الحال لم يجز لورثته نقله حتى تنقضي مدته.