أقوى دلالة من الأخبار التي عليها الشيخان.
لأن الصحيحة الأولى لمحمد بن مسلم مضافا إلى إمكان حملها على الكراهة وإن بعد يمكن أن تكون واردة في مقام الإرشاد، فإنه من الممكن أن يكون المراد من " القوم " المذكور فيها هو العامة. وحيث إن الاقتداء معهم في الركوع موجب لفوات القراءة مع أن القراءة عند الاقتداء بالعامة تجب أو تستحب سرا، فإن الإمام عليه السلام في مقام الإرشاد إلى أنه يقتضي أن يكون المقتدي يلتحق بإمامهم قبل الركوع حتى لا يفوت منه القراءة.
والصحيحة الثانية له لا مفهوم لها بعد ظهور مستند المشهور في إدراك الركعة قبل رفع رأس الإمام من الركوع، فيكون المتحصل من مستند المشهور ومن الصحيحة هو أنه تدرك الركعة بأحد الأمرين، كما هو طريق الجمع في كل ما تعارض شرطيتان فيكون إدراك الركعة بإدراك التكبيرة أو بإدراك الركوع فتأمل.
والصحيحة الثالثة له فهي وإن كانت أقوى دلالة من سائر ما رواه محمد بن مسلم مما كان مستند الشيخين لأن قوله عليه السلام: " لا تعتد بالركعة... إلخ ".
ظاهر في عدم إدراك الركعة ما لم يدرك تكبيرة الركوع إلا أنه يمكن أن يكون المراد من لا تعتد عدم الدخول، فيكون مفادها مفاد الصحيحة الرابعة له وحينئذ يمكن أن يكون النهي عن الدخول للارشاد إلى أنه لعله لو لم يدرك التكبيرة تفوته الركعة من أجل رفع رأس الإمام عن الركوع قبل أن يلتحق به المأموم، فإن الإمام لو كان راكعا وأراد المأموم الالتحاق به كان المأموم في مظنة عدم اللحوق بالإمام، بخلاف ما لم يكن الإمام راكعا بعد فإنه لو التحق به أدرك الركوع معه قطعا.
وأما رواية يونس فهي واردة فيمن خاف عن اللحوق بالأمم في الركوع فإن