شئ من أخبار الباب إشعار بالبطلان بل الذي فيها هو أنه قد فاتته الركعة.
نعم في بعض الأخبار التي اعتبر إدراك تكبيرة الركوع ورد أنه فاتته الصلاة، ولكن قد عرفت حال تلك الأخبار وعدم العمل بها، والأخبار التي اعتبرت إدراك الركوع مفادها أنه لو لم يدرك الركوع فقد فاتته الركعة وليس فيها إشعار بالبطان.
بل يمكن أن يستدل للصحة بما دل على أنه لو ركع المأموم قبل ركوع الإمام غفلة قام وركع مع الإمام ثانيا، أو رفع رأسه من الركوع قبل رفع رأس الأمم غفلة عاد إلى الركوع ثانيا وصحت صلاته. ولو لم يدرك الإمام عند عوده إلى الركوع بأن كان ركوعه ثانيا مساوقا لرفع الإمام رأسه (1).
وما دل على أنه لو منعه الزحام عن السجود مع الإمام في الركعة الأولى من صلاة الجمعة وبقي إلى أن سجد الإمام للركعة الثانية نوى بسجوده مع الإمام الركعة الأولى (2). فتكون ركعة المأموم ملفقة من ركوع الركعة الأولى للإمام والسجود للثانية فلو نوى بالسجدتين الركعة الثانية أعاد السجدتين بقصد الركعة الأولى، مع أنه يلزم زيادة السجدتين.
والمسألة وإن كانت خلافية وقد قيل بالبطلان فيها إلا أنه قيل بالصحة أيضا، وليس في الأخبار إلا أنه لا تحسب السجدتان له، والغرض من ذلك الاستئناس إلى أنه زيادة الأركان في باب الجماعة ليس موجبا للبطلان فليكن المقام كذلك.
وبالجملة: دعوى الصحة في المقام ليست بعيدة، والأحوط أن يقوم عن ركوعه