ويدل على أن إدراك الركوع ليس شرطا في إدراك الركعة بل آخر ما يدرك به الركعة عدة روايات.
منها: ما رواه عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي الحسن عليه السلام " في رجل صلى في جماعة يوم الجمعة فلما ركع الإمام ألجأه الناس إلى جدار أو أسطوانة فلم يقدر على أن يركع ثم يقوم في الصف ولا يسجد حتى رفع القوم رؤوسهم أيركع ثم يسجد ويلحق بالصف وقد قام القوم أم كيف يصنع؟ فقال: يركع ويسجد لا بأس بذلك " (1).
ومنها: ما رواه أيضا عبد الرحمن بن الحجاج قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون في المسجد إما في يوم الجمعة وإما في غير ذلك من الأيام فيزحمه الناس إما إلى حائط وإما إلى أسطوانة فلا يقدر على أن يركع ولا يسجد حتى رفع الناس رؤوسهم فهل يجوز له أن يركع ويسجد وحده ثم يستوي مع الناس في الصف؟ فقال " نعم لا بأس بذلك " (2).
ومنها: ما رواه عبد الرحمن عن أبي الحسن عليه السلام قال: " سألته عن الرجل يصلي مع إمام يقتدي به فركع الإمام وسها الرجل وهو خلفه لم يركع حتى رفع الإمام رأسه وانحط للسجود أيركع ثم يلحق بالإمام والقوم في سجودهم؟ أو كيف يصنع؟ قال عليه السلام يركع ثم ينحط ويتم صلاته معهم ولا شئ عليه " (3).
وهذه الروايات واضحة الدلالة على أنه لا يعتبر إدراك الركوع في إدراك الركعة بل يكفي إدراك ما قبل الركوع، وإطلاق الرواية الأخيرة يقتضي عدم