ضم الوجدان بالأصل اجتماع الإمام والمأموم في الركوع وهو مقتض للصحة.
وإن علم بتاريخ رفع الإمام رأسه عن الركوع وشك في وصوله إلى حد الراكع قبل ذلك فيستصحب عدم وصوله إلى حد الركوع إلى زمان رفع الإمام رأسه ويتحصل من ضم الوجدان بالأصل عدم اجتماع الإمام والمأموم في الركوع وهو مقتض للبطلان.
ولو جهل تاريخ كل منهما فالأصول تكون متعارضة من الطرفين وتتساقط ويبقى الشك على حاله.
وبذلك أيضا يعلم حال المسألة السابقة وهي ما لو كان شكه قبل الدخول في الركوع فإنه (تارة) يعلم تاريخ وصوله إلى الركوع وأنه متى يصل ويشك في تاريخ رفع الإمام رأسه وأنه متى يرفعه و (أخرى) ينعكس الأمر. و (ثالثة) يشك في كل منهما وتجري الأصول على حسب ما تقدم هذا.
ولكن الأقوى أن المسألة ليست من مسألة تأخر الحدثين ولا تكون من صغريات ما يحرز بعض الموضوع بالوجدان وبعضه بالأصل وكذا المسألة التي قبلها.
وذلك لأن ضابط ما يحرز بعضه بالأصل وبعضه بالوجدان هو أن يكون الموضوع مركبا من جوهرين أو عرضين لمحلين أو جوهر وعرض قائم بغير ذلك الجوهر بحيث لا يكون بين جزئي الموضوع رابطة سوى اجتماعهما في الزمان، ويكون نفس اجتماعهما في الزمان تمام الموضوع للحكم، فإن في مثل هذا يصح إحراز أحد الجزءين بالوجدان والآخر بالأصل، ويتحصل من ضم الوجدان بالأصل اجتماعهما في الزمان.
وأما لو كان الموضوع للحكم هو العنوان البسيط المتولد من اجتماع الشيئين في الزمان ولو كان ذلك العنوان هو عنوان الحال بحيث يكون الموضوع هو وجود