الاحتجاج مسوقة لفرض وجود الموضوع وليست ذات مفهوم. إذ لو أخذ بمفهومها يلزم طرح تلك الأخبار الواردة في مقام التحديد على كثرتها وعلم المشهور بها.
ولا ينافي دعوى عمل المشهور بتلك الأخبار مع ما يظهر من صدر خبر الاحتجاج من أن اعتبار درك المأموم تكبيرة الركوع كان معروفا عند الأصحاب في الصدر الأول لأن معروفية ذلك لا يلازم كون عملهم كان على طبق ذلك بل لعله كان مجرد الشهرة الروائية، فتأمل جيدا. فإن شيخنا الأستاذ - مد ظله - وإن كان رد خبر الاحتجاج بما ذكرنا إلا [أنه] لا يخلو عن إشكال. فإن صناعة الاطلاق والتقييد محفوظة في المقام فالأولى رد خبر الاحتجاج بعدم عمل المشهور به.
ثم إنه بعدما عرفت من أن العبرة في إدراك المأموم الركعة إدراكه لركوع الإمام فلا بد من أن يلحق المأموم بالإمام قبل رفع الإمام رأسه من الركوع. فلا يكفي مطلق اجتماع الإمام والمأموم ولو في حد الركوع الشرعي بأن اجتمعا في حال هوي المأموم ونهوض الإمام قبل خروج الإمام عن حد الركوع الشعري. لأن ظاهر الأخبار اعتبار تحقق الركوع من المأموم قبل رفع رأس الإمام وما دام المأموم هاويا لا يصدق عليه تحقق الركوع ولو وصل إلى حد الركوع الشرعي، لأن المنصرف إليه من قوله " ركع " هو تحقق الركوع الذي يقف ويستقر عليه بحيث يكون وقوف المأموم راكعا قبل رفع الرأس الإمام.
ثم إنه بعد ما عرفت من أن إدراك الركعة إنما يكون بإدراك الركوع فهل يكون إدراك الركوع شرطا في إدراك الركعة بحيث لو لم يدرك ركوع الركعة لم يكن مدركا للركعة أصلا؟ أو أن إدراك الركوع يكون آخر ما يدرك من الركعة فلو كان مدركا للجماعة قبل ذلك في حال القراءة فقد أدرك الركعة ولو لم يدرك الركوع مع الإمام لمانع من ازدحام أو غيره؟ وعلى كلا التقديرين فهل هذا الحكم مقصور بالركعة الأولى في ابتداء الجماعة بحيث لو أدرك ركوع الركعة الأولى أو