قبل الركوع منها فقد أدرك جميع ركعات الصلاة ولو لم يجتمع مع الإمام في شئ من الركعات اللاحقة فلو نوى الجماعة في أول الركعة الأولى واجتمع مع الإمام في حال قراءتها أو ركوعها ثم منعه الزحام عن الاجتماع مع الإمام إلى آخر الصلاة، فهو يبقى على جماعته ويركع ويسجد وحده إلى آخر الصلاة ويترتب عليه أحكام الجماعة؟ أو أنه يعم جميع الركعات بحيث إنه في كل ركعة يعتبر أن يجتمع المأموم مع الإمام إما في حال الركوع وإما قبل ذلك، فلو لم يدرك من الركعة الثانية شيئا لزحام ونحوه بقي على حاله إلى أن يتمم الإمام الركعة الثانية فيقوم معه في الثالثة وتكون بالنسبة إلى المأموم ثانية، وليس له أن يأتي بأفعال الركعة الثانية وحده ويلتحق بالإمام في الركعة الثالثة إلا إذا نوى الانفراد وأبطل جماعته؟
حكي عن بعض أن إدراك الركوع شرط في إدراك الركعة ولا عبرة بإدراكه قبل الركوع مع عدم إدراكه الركوع ولكن خص ذلك بالركعة الأولى، وأما باقي الركعات فلم يعتبر إدراكها مطلقا.
وحكي عن آخر أن إدراك الركوع ليس شرطا في إدراك الركعة بل آخر ما يدرك به الركعة هو الركوع، ويكفي في إدراك الركعة إداركه قبل الركوع ولو لم يدرك الركوع، ولكن خص ذلك أيضا بالركعة الأولى ولم يعتبر في سائر الركعات إدراك شئ أصلا، وهو الذي يظهر من العروة (1) والنجاة.
وحكي عن المشهور أن آخر ما يدرك به الركعة هو الركوع لا أن إدراك الركوع شرط، ولكن يعتبر ذلك في جميع الركعات ولا يختص بالركعة الأولى، وهو الذي اختاره شيخنا الأستاذ - مد ظله -.