قضاء يوم الثلاثين وثانيا قضاء يوم التاسع والعشرين، وهكذا يصح صومه، لأنه لا يراد منه إلا إتيان ثلاثين بدلا عن ثلاثين. فقصد خلاف الترتيب لا يضر بما هو مطلوب منه. فضلا عن عدم القصد.
الثاني: التكبيرة.
فينسب إلى الشيخ - رحمه الله - وجوبها. والمشهور استحبابها.
ولكنه ليس في الأدلة ما يدل على وجوبها أو استحبابها سوى قضية ذي الشمالين في إحدى الروايات المتضمنة لهذه القضية (1)، ورواية عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن سجدتي السهو فيهما تسبيح وتكبير؟
فقال: لا، إنهما سجدتان فقط، فإن كان الذي سها هو الإمام كبر إذا سجد وإذا رفع رأسه، ليعلم من خلفه أنه قد سها، وليس عليه أن يسبح، ولا فيهما تشهد بعد السجدتين (2).
وهذه الرواية صريحة في اختصاصها بالإمام، وعدم شرعيته للمأموم والمنفرد.
وقضية ذي الشمالين أيضا واردة فيما كان صلى الله عليه وآله إمام. ومع هكذا فالاعتماد على هذين الدليلين للفتوى بالوجوب للإمام، مع ظهور الأخير بكونها للاعلام. مشكل. فضلا عن القول بوجوبها مطلقا. هذا مع اشتمال رواية عمار على نفي التسبيح والتشهد مع عدم التزام المشهور به. فالحق عدم استحبابها أيضا لخلو جميع الأخبار عنها. نعم الاتيان بها رجاء لا محذور فيه.
الثالث: الذكر.
ويدل عليه صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: نقول في