في التشهد الأول؟ قال: فليسجدها ثم ينهض، وإذا ذكره وهو في التشهد الثاني قبل أن يسلم، فليسجدها ثم يسلم ثم يسجد سجدتي السهو (1).
وهذه الرواية وإن تضمنت ما لا عامل به من قضاء السجدة المنسية قبل التسليم، إلا أنها تدل على وجوب سجود السهو لنسيان السجدة، ولا يضر بالاستدلال عدم العمل بتلك الفقرة. وبعد لم نعثر في باب نسيان السجدة على ما يدل على وجوب سجود السهو غير هذه الرواية، وغير ما دل عموما على وجوب سجود السهو لكل زيادة ونقيصة، وسيأتي البحث عن هذا العموم. مع أنه في جملة من الروايات ما يدل على نفي سجود السهو لنسيان السجدة. والروايات في ذلك متعددة، ولكن الظاهر أنه لم يعمل بها المشهور بل عملهم على وجوب سجود السهو. وهو المتعين بعد عدم عمل المشهور بالروايات النافية.
ومما دل على وجوب سجود السهو عند التكلم ناسيا، ما رواه عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتكلم ناسيا في الصلاة يقول: أقيموا صفوفكم قال: يتم صلاته ثم يسجد سجدتين (2). وقد ورد أيضا في بعض أخبار الشك بين الاثنتين والأربع ما يدل على وجوب سجود السهو عند التكلم أيضا، وفي بعض أخبار القيام موضع القعود ورد ذلك، كما سيأتي.
وقد ورد في عدة من الروايات ما يدل على نفي سجود السهو في التكلم ناسيا، منها ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل يسهو في الركعتين ويتكلم، قال: يتم ما بقي من صلاته تكلم أو لم يتكلم ولا شئ عليه (2). وفي معناها جملة من الروايات تنفي الشئ عن التكلم ناسيا، ولكن دلالة نفي الشئ على عدم