محللية التسليم.
والحاصل: أنه ليس في الأدلة ما يدل على جزئية الأجزاء المنسية بحيث يوجب رفع اليد عن ظهور محللية التسليم، وأنه به يحصل الانصراف. وكان بناء شيخنا الأستاذ - مد ظله - قبل هذا على جزئية الأجزاء المنسية. ولكن عدل عن ذلك في هذا المقام والتزم بعدم الجزئية، وهو الحق لعدم قيام دليل على الجزئية.
بل ظاهر رواية عمار السابقة عدم الجزئية كما لا يخفى.
ثم إنه تظهر الثمرة بين القولين في موارد:
منها: ما تقدم من عدم مضرية تخلل المنافي بين الصلاة وبين الأجزاء المنسية.
ولا يوجب ذلك بطلان الصلاة. ولكن ذلك لا يوجب جواز تعمد فعل المنافي فإنه لم يعهد من أحد جواز ذلك تكليفا. وإنما الكلام في جوازه وضعا. فبناء على الجزئية لا يجوز وضعا أيضا. وبناء على الاستقلالية يجوز وضعا. وإن كان لا يجوز تكليفا. فتأمل.
ومنها: وجوب مراعاة الترتيب بين الأجزاء المنسية بناء على الجزئية. فلو كان المنسي أولا هو السجدة وجب قضاؤها أولا مقدما على التشهد. ولو نسي من كل ركعة سجدة وجب التعيين في مقام القضاء. وأن هذه السجدة من أي ركعة مقدما للأول فالأول. ولو أشكل في وجوب تعيين ذلك، فلا أقل من أن لا يقصد خلاف الترتيب بأن ينوي قضاء السجدة من الركعة الأخيرة قبل قضاء السجدة من الركعة السابقة. وهذا بخلاف ما لو قلنا بالاستقلالية فإنه لا يجب الترتيب.
بل له قصد خلاف الترتيب.
ومنها: وجوب سجدة السهو لو تكلم مثلا نسيانا بين الصلاة وبين الأجزاء المنسية بناء على الجزئية. وكذا فعل كل ما يوجب سجود السهو بخلاف القول بالاستقلالية.