لا محذور فيه، إلا أنه ينفي وجوبها عدة من الأخبار المذكورة في محالها من أنه لو علم بعد الصلاة تفصيلا بنقصان الأذكار في الركوع والسجود، وبزيادتها أو علم بهما في القراءة ونحوها من القنوت، لا شئ عليه. وأما حملها على الشك في الزيادة وعدمها أو النقيصة وعدمها أو المعنى الثالث فينفي السجدتين قاعدة الفراغ والتجاوز.
وأما إعراض الأصحاب عنها، فلأنه لم يذهب إلى مدلولها غير شاذ نادر وهو العلامة في المختلف (1) ويحكى أن الشيخ نقل في الخلاف عن بعض الأصحاب (2). ومال إليه الشهيد الثاني - رحمه الله - في الروض (3).
وبالجملة: إمكان حمل بعض العبائر على هذا المدلول، وميل بعض إليه.
وفتوى خصوص العلامة - رحمه الله - في خصوص المختلف، لا يؤثر في العمل، مع ما عرفت فيها من إجمال الدلالة، ومعارضتها للأخبار الدالة على أن الشك واليقين في غير الأركان لا أثر له. فالحق عدم وجوب سجدتي السهو بأي معنى حملت الرواية.
وأما في الطائفة الثانية وهي مورد العلم بالزيادة أو النقيصة، فالرواية الدالة على وجوب السجدتين، وإن كانت معتبرة، للاجماع على صحة ما يصح عن ابن أبي عمير، بل كانت مراسيله كمسانيده، لجلالة قدره وأنه لا يروي إلا عن الثقات إلا أنه لا يمكن الأخذ بما هو ظاهرها.
أما أولا: فلأنه لا بد من حملها على زيادة غير الأركان أو نقصها.
وثانيا: يلزم إخراج جملة من الأجزاء المنسية التي تداركها في محلها، لعدم وجوب سجدتي السهو حينئذ قطعا.