غيرها فلم تتشهد فيهما إلى أن قال: وإن لم تذكر حتى تركع فامض في صلاتك حتى تفرغ، فإذا فرغت فاسجد سجدتي السهو بعد التسليم قبل أن تتكلم (1).
وهذه الرواية دلت على عدة من الأحكام كالتفصيل في وجوب سجدتي السهو بين ما إذا تذكر قبل الركوع، فليجلس ويتشهد ولا شئ عليه، وبين ما إذا لم يذكر حتى ركع، فيجب عليه سجدتا السهو. وكون السجدتين بعد الصلاة.
وكونها قبل أن يتكلم. فليكن في ذكر منك. لأنك تحتاج إلى ذلك فيما بعد. وفي باب التشهد جملة من روايات أخر دلت على وجوب التشهد في سجدتي السهو.
واعتبار وقوعهما قبل التكلم، وفي بعض أخبار التشهد التصريح بنفي سجدتي السهو لو تذكر نسيان التشهد كرواية الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يسهو في الصلاة فينسى التشهد قال: يرجع فيتشهد. قلت: ليسجد سجدتي السهو؟ فقال: ليس في هذا سجدتا السهو (2). وهذه الرواية تدل أيضا على نفي وجوب سجدتي السهو للقيام في موضع القعود، فليكن في ذكر منك أيضا.
وبعد لم نعثر في نسيان التشهد [على] ما يدل على نفي سجود السهو إلا ما ذكره الصدوق في المقنع (3) أنه في رواية زرارة نفي الشئ عمن نسي التشهد، ولكن الظاهر أنه لم يعمل بتلك الرواية. فلا ينبغي الاشكال في وجوب سجود السهو عند نسيان التشهد مع عدم التذكر قبل الركوع.
ومن الروايات الواردة في باب نسيان السجود ما رواه أحمد بن محمد البرقي قال سئل أحدهم عن رجل ذكر أنه لم يسجد في الركعتين الأوليين إلا سجدة وهو