سجود السهو إنما يكون بالاطلاق، فلا يقاوم ما دل على وجوب سجود السهو عند التكلم ناسيا، فالعمل عليه كما عليه المشهور.
ومما دل على وجوب سجود السهو عند التسليم في غير موضعه ناسيا، ما رواه عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل صلى ثلاث ركعات وهو يظن أنها أربع فلما سلم ذكر أنها ثلاث قال: يبني على صلاته متى ما ذكر ويصلي ركعة ويتشهد ويسلم ويسجد سجدتي السهو، وقد جازت صلاته (1). وفي معناها رواية أخرى عن الفقيه. وقد أفتى المشهور بمضمونها، وفي بعض الروايات ما يدل على نفي الشئ عليه. ولكن نفي الشئ لا ينافي وجوب السجود للسهو كما لا يخفى. فالعمل على ما هو المشهور.
ومما دل على وجوب سجود السهو عند الشك بين الأربع والخمس، ما رواه عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا كنت لا تدري أربعا صليت أم خمسا فاسجد سجدتي السهو بعد تسليمك، ثم سلم بعدهما (2)، وفي معناها عدة روايات أخر. وقد عمل بها المشهور. ولم نعثر على رواية تدل على خلاف ذلك، فيتعين العمل على ما هو المشهور. وهذه المواقع الخمس مما ذهب المشهور إلى وجوب سجود السهو فيها. وقد عرفت أدلتهم مع معارضاتها.
ثم إن في المقام أدلة أخر دلت على وجوب سجود السهو في بعض الموارد الخاصة، كالشك بين الثلاث والأربع مع غلبة الظن بالأربع، وكالشك بين الاثنتين والأربع مع اعتدال الشك. وغير ذلك من الموارد الخاصة، وهي كثيرة كما لا تخفى على المراجع. إلا أن المشهور أعرض عنها. ولم يعمل بها، مع ما في بعضها في المعارض.