أبيه عن علي عليه السلام: قال: سجدتا السهو بعد التسليم وقبل الكلام (1).
وقيل: إن محلهما قبل التسليم مطلقا. ويدل عليه رواية أبي الجارود قال:
قلت لأبي جعفر عليه السلام: متى أسجد سجدتي السهو؟ قال عليه السلام: قبل التسليم فإنك إذا سلمت فقد ذهبت حرمة صلاتك (2).
وقيل بالتفصيل بين مورد النقص والزيادة. ويدل عليه رواية سعد الأشعري قال: قال الرضا عليه السلام في سجدتي السهو: إذا نقصت قبل التسليم، وإذا زدت فبعده (3).
ولكن لا يخفى أن المتيقن وجوبهما بعد التسليم مطلقا. لأن الأخبار الدالة على وجوبهما بعده مطلقا فوق حد الاستفاضة، بل يمكن دعوى تواترها. فلا يمكن أن يعارضها هذان الخبران.
فما يحكى عن الذخيرة من قوله: " ويمكن الجمع بين الأخبار بالتخيير " (4).
لا يمكن الالتزام به، لأن التخيير فرع التكافؤ سندا ودلالة وجهة، مع ما فيهما من موافقة كل منهما لمذهب كثير من العامة.
الثالثة: يجب إتيانهما بعد الصلاة فورا. لظاهر عدة من الأخبار وأصرح [ما] فيها رواية القداح، ثم رواية الفضيل، فإن قوله " إذا سلم سجد سجدتين " ظاهر في التوقيت. ثم الأخبار المشتملة على لفظة " ثم " وبالجملة:
لا وجه للمناقشة في اعتبار الفورية. نعم لا يستفاد من الأخبار الشرطية الفورية لسجود السهو، بحيث لو أخل بها لم تجب بعد ذلك. ولا شرطيتها للصلاة.
فالاخلال بالفورية عمدا لا يوجب فساد الصلاة، فضلا عن سجود السهو.