لا. متحققة حتى تستصحب، فالاستصحاب في باب الصلاة عند الشك في عدد الركعات مما لا يجري مطلقا.
والعمدة في ذلك هو أن المأمور به العدد (بشرط لا) لا (لا بشرط) كما لا يخفى، والأصل الجاري في طرف عدم الزيادة لا يثبت كون المأتي به بشرط لا.
لأن البشرط اللائية اعتبرت قيدا في متعلق التكليف وعنوانا له، فهو بمنزلة الوصف الوجودي له. ومعلوم أن أصالة عدم الزيادة لا تحرز هذا العنوان إلا على القول بالأصل المثبت. هذا ولكن لا يخفى عليك ما فيه فإن مجرد كون المأمور به هو الأربع بشرط لا، لا يقتضى أن يكون الأصل مثبتا. وذلك لما بينا في محله من أن الترتيب في موضوع الحكم إما أن يكون من العرض ومحله. وإما أن يكون من غير ذلك من كونه من جوهريين، أو عرضيين لموضوعين، أو جوهر وعرض، فإذا كان التركيب من العرض ومحله كعدم بياض زيد وسواد عمرو وقرشية المرأة وغير ذلك، كان الأصل الجاري في أحد جزءيه مثبتا، إذا كان مفاد الأصل العدم الأزلي فإن أصالة عدم وجود البياض بمفاد ليس التامة لا يثبت عدم بياض زيد، ونفس عدم بياض زيد لم يكن له حالة سابقة حتى يستصحب. فلا يمكن أن يقال: إن زيدا محرز بالوجدان وبياضه منفي بالأصل، فيلتئم الموضوع من ضم الأصل بالوجدان، لأن عدم بياض زيد لم يكن مؤدى الأصل لعدم الحالة السابقة له بعد وجود زيد، وقبل وجوده يكون من السالبة بانتفاء الموضوع، بل مؤدى الأصل هو عدم وجود البياض بمفاد ليس التامة وهذا العدم لا يرتبط بزيد إلا بناء على الأصل المثبت. وقد أشبعنا الكلام في ذلك في رسالة المشكوك.
وأما إذا لم يكن التركيب من العرض ومحله ففي جميع أقسامه الأصل يجري بكلا جزءيه أو بأحد جزءيه إذا كان جزؤه الآخر محرزا بالوجدان وهذا هو مورد ضم الوجدان بالأصل، إذ بعد ما لم يكن التركيب من العرض ومحله، بل كان من