بعد جريان أصالة عدم الخامس، هذا.
ولكن الانصاف عدم تمامية هذا البيان، لأنه وإن لم يكن المراد من البناء هو الالتزام والعقد القلبي. إلا أنه يحتاج إلى موضوع يبنى عليه، والأربع المحتملة في ضمن الخمس لا يمكن البناء عليها. لأن الأربع الكذائية مساوقة للبطلان. لمكان انضمام الخامسة إليها، ولا ينفع أصالة عدم الخامس في مثل هذا كما لا يخفى.
بالجملة: الأربع المحتملة في المقام هي الأربعة المنضمة إليها الخامسة، فكيف يمكن البناء على مثل هذه الأربعة. هذا مضافا إلى أن الشك بين الثلاث والخمس يلازم الشك بين الاثنتين والأربع بالنسبة إلى الركعة السابقة، ومقتضى حكم هذا الشك هو البناء على الأربع، فيكون قد زاد ركعة. وليس الشك بين الثلاث والخمس مورد دليل حتى يقال بتخصيص هذا الدليل لحكم الشك بين الاثنتين والأربع، كما قام الدليل في الشك بين الأربع والخمس على ما تقدم تفصيله. وحينئذ لا محيص عن القول بالبطلان عند الشك بين الثلاث والخمس بحسب القاعدة هذا.
ولكن يمكن القول بالصحة تمسكا ببعض الروايات الواردة في باب الشكوك كرواية أبي بصير: إذا لم تدر أربعا صليت أم خمسا أم نقصت أم زدت فتشهد وسلم... إلخ (1) وكمضمر أبي سماعة سألته عن الرجل صلى العصر ست ركعات أو خمس ركعات قال: إن استيقن أنه صلى خمسا أو ستا فليعد، وإن كان لا يدري أزاد أم نقص فليكبر وهو جالس ثم يركع ركعتين يقرأ فيهما فاتحة الكتاب في آخر صلاته ثم يتشهد (2). فإن الظاهر من قوله " لا يدري أزاد أم نقص " هو