(لا شئ عليه) في بعض المعتبرة الواجب تخصيصه بتلك الأدلة كما هو قضية أصول المذهب، لا حملها على الاستحباب من جهته المستلزم ترجيح الأضعف من وجوه على الأقوى من وجوه، كما هو واضح.
(أو شك بين الأربع والخمس) وفاقا لصريح جماعة من الأصحاب، بل في المقاصد والذخيرة أنه المشهور، وفي السرائر نسبته إلى الأكثرين المحققين، بل في المفاتيح نفي الخلاف فيه، كما عن مجمع البرهان نفي الشك فيه، بل في الغنية الاجماع عليه كما عن الحسن بن عيسى نسبته إلى آل الرسول (عليهم السلام) للمعتبرة، كصحيح عبد الله بن سنان (1) عن الصادق (عليه السلام) (إذا كنت لا تدري أربعا صليت أم خمسا فاسجد سجدتي السهو بعد تسليمك ثم سلم بعدهما) وصحيح الحلبي (2) عنه (عليه السلام) أيضا (إذا لم تدر أربعا صليت أم خمسا أو نقصت أم زدت فتشهد وسلم واسجد سجدتين بغير ركوع ولا قراءة تتشهد فيهما تشهدا خفيفا) وغيرهما، لكنها كما ترى ظاهرة بمعونة المضي في (صليت) فيها والاقتصار على ذكر التشهد والتسليم وغيرهما في وقوع الشك في ذلك بعد إكمال الركعة برفع الرأس بمن سجودها الأخير أو بتمام الذكر أو بوضع الرأس على المسجد لا قبله، ولا بأس به بناء على انحصار الصحة في هذا الشك بذلك كما سمعته سابقا، ضرورة عدم السجود حينئذ للفاسد، أما على القول بالصحة حتى لو كان قبل السجدتين أو بينهما أو حال الركوع أو بعده بأن يكمل الركعة حينئذ ويندرج في النصوص فلا يبعد حينئذ القول بوجوب سجود السهو أيضا إذ هو فرع الاندراج، لصدق عدم علمه بأنه صلى أربعا أو خمسا بعد أن أكمل الركعة إلا أنك قد عرفت فيما مضى أن الأصح الفساد في ذلك كله.
نعم لو كان الشك قبل الركوع صح، لكن بالعلاج في إرجاعه للشك بين