صلاته ركعتين فتكون ركعتا الاحتياط جابرة للنقص، وإما أن تكون صلاته أربعا فهو يعلم أنه غير مطالب بالثالثة، فتصل النوبة حينئذ إلى احتمال كونه مطالبا بالرابعة لاحتمال أن تكون صلاته ثلاثا. والركعتان اللتان أتى بهما لا يقومان مقام الركعة الرابعة. فيلزمه حينئذ جبر الرابعة بركعتين من جلوس.
فالترتيب الطبيعي يقتضي تقديم الركعتين من قيام فضلا عن كون ظاهر الأخبار ذلك. وبعد ذلك لا يلتفت إلى ظاهر ما في بعض الكلمات من التخيير حيث لم يعطفوا الركعتين من جلوس ب " ثم " بل أتوا بواو الجمع الذي لا يدل على الترتيب.
ومما ذكرنا ظهر فساد ما في بعض الكلمات من أن الشكوك المركبة يجري عليها حكم بسائطها ومراده أن الشك بين الاثنتين والثلاث والأربع يجري عليه حكم الشك بين الاثنتين والثلاث، وحكم الشك بين الثلاث والأربع، ولكن لم يعلم أن مراده من ذلك ما هو. فإن حكم الشك بين الاثنتين والثلاث هو البناء على الثلاث وإتمامها بإلحاق ركعة بها. ثم الاحتياط بركعة مفصولة.
وهذا الحكم لا يمكن أن يجري في المقام. لأن حكمه البناء على الأربع لا الثلاث، إذ لا يمكن الجمع بين البناء على الثلاث والبناء على الأربع، فإن كان مراده من هذه القضية هو كفاية الركعة من قيام والركعتين من جلوس فقد عرفت ما فيه، وإن كان مراده التخيير في الركعة بين الجلوس والقيام، فقد عرفت أيضا ما فيه. وبالجملة: فلم يظهر لنا معنى محصل القضية. هذا تمام الكلام في الشكوك الأربع التي تعم بها البلوى المندرجة تحت قاعدة البناء على الأكثر. بقي الكلام في حكم سائر أقسم الشكوك الصحيحة التي لا تندرج تحت قاعدة البناء على الأكثر كالشك بين الأربع والخمس، أو الثلاث والأربع والخمس، أو الأربع والخمس والست، وغير ذلك من الشكوك التي يمكن علاجها. وهذه الشكوك