قبل الصلاة لا يثبت العدم بعد الرابعة الذي هو الموضوع للأثر. وإن أريد من العدم العدم بعد الرابعة، فهذا العدم مما لم يكن متيقن الوجود قبل الشك حتى يستصحب بقاؤه. لأنه لو فرض أنه شك بين الأربع والخمس في حال تمامية الذكر الواجب من السجدة الثانية، فلا يخلو إما أن تكون هذه الركعة خامسة فقد انتقض عدم الخامسة، وإما أن تكون هي الركعة الرابع فيكون هذا الحال حال عدم الخامسة ومرتبة حدوثه، فلا يتحقق العلم بعدم الخامسة بعد الرابعة قبل زمان الشك حتى حكم ببقائه، مع أنه لا محيص في الاستصحاب من ثبوت المتيقن في المرتبة السابقة على الشك ليمكن إبقاؤه بالاستصحاب. وإن شئت قلت إن أمر عدم الخامسة بعد الرابعة يدور بين متيقن الارتفاع على تقدير كون ما بيده خامسة، وبين متيقن الحدوث في حال الشك على تقدير كون ما بيده رابعة، لأن المفروض أن الشك وقع في حال تمامية الرابعة وهو حال وجود مرتبة عدم الخامسة ويعتبر في الاستصحاب أن يكون الشك في البقاء والارتفاع لا الشك في الحدوث والارتفاع كما لا يخفى وجهه.
قلت: لنا أن نختار أولا استصحاب عدم الخامسة قبل الرابعة. قولكم: إنه ليس ذلك الحال مرتبة وجود الخامسة فلا ينفع استصحابه، قلنا: نعم وإن كان الأمر كذلك، إلا أنه إبقاء ذلك العدم الأزلي إلي ما بعد الرابعة بالاستصحاب ينفع حيث إن الأثر مترتب على عدم الخامسة بعد الرابعة. فبإبقاء عدم الخامسة إلى ما بعد ذلك يترتب الأثر ولا يكون من الأصل المثبت، هذا. ولكن شيخنا الأستاذ - مد ظله - لم يرتض ذلك وبنى على عدم الفائدة في استصحاب عدم الخامسة قبل الصلاة، فتأمل. فإنه يقوى في النفس كفاية مثل هذا الاستصحاب. وثانيا نختار استصحاب عدم الخامسة بعد الرابعة. قولكم: يدور أمر العدم بين الارتفاع والحدوث. قلنا: ذلك لا يضر، لأنه لا يراد استصحاب عدم