جوهريين أو عرضيين، فحيث لا رابط بينها إلا الاجتماع في الزمان. لأنه لا رابط بين المتباينات إلا ذلك. كان ضم الوجدان بالأصل يحرز هذا الاجتماع، إلا إذا أخذ الموضوع عنوانا منتزعا من هذا الاجتماع كعنوان التقارن والتقدم والتأخر.
وحينئذ يخرج عن مفروض الكلام. لأن الكلام فيما إذا كان نفس المركب موضوعا، لا العنوان المنتزع. فلو كان الموضوع لوجوب التصدق مثلا هو وجود زيد وعدم وجود عمرو فلا مانع من جريان أصالة عدم وجود عمرو عند الشك فيه، إذا كان وجود زيد محرزا، ويلتئم الموضوع المركب حينئذ من ضم الوجدان بالأصل ويترتب عليه وجوب التصدق لا محالة.
إذا عرفت ذلك فنقول في المقام: إن متعلق التكليف هو الصلاة أربع ركعات بشرط عدم انضمام الخامسة، ومعلوم أن عدم الخامسة لا يكون نعتا للأربع، بحيث يكون الأربع محلا له حتى يكون التركيب من العرض ومحله، إذ الأربع أمر مباين للخمس، كما هو الشأن في كل عدد حيث تكون مراتبها متباينة. فلا يمكن أن يكون عدم المرتبة اللاحقة نعتا للمرتبة السابقة، فإذا لم يكن عدم الخامسة نعتا للأربع، فلا مانع من استصحاب عدم الخامسة بعد إحراز الأربع، ولا نعني من كون المأمور به هو الأربع (بشرط لا) إلا وجود الأربع مع عدم الخامسة، وهذا ما يمكن إحرازه بضم الوجدان بالأصل، وليس (بشرط لا) عنوان وجوديا للأربع حتى لا يمكن إحرازه بالأصل بل ليس معنى (بشرط لا) إلا عدم وجود الزائد، وهذا مما يمكن إحرازه بالأصل، بل هو نفسه مؤدى الأصل.
فإن قلت: أي عدم يراد استصحابه؟ فإن كان هو العدم الأزلي الثابت قبل وجود الرابعة بل قبل وجود الصلاة فهذا مما لا معنى لاستصحابه، لأنه قبل وجود الرابعة لم يكن مرتبة وجود الخامسة حتى يستصحب عدمها. بل لا بد من استصحاب عدم الخامسة في مرتبة وجودها وهي بعد الرابعة. فاستصحاب العدم