الأربع (1) ومنها غير ذلك.
وقد حكي عن الشهيد - قدس سره - الاكتفاء بركعة من قيام وركعتين من جلوس (2) وقد ذكر لذلك وجها اعتباريا، وهو أنه إن كانت صلاة اثنتين فتقوم الركعة من قيام والركعتين من جلوس مقام الركعتين الفائتتين، وإن كانت ثلاثا تقوم إحدى الركعتين مقام الفائت، وكانت الأخرى نافلة، هذا. ولكن لا يخفى عليك ما فيه فإنه لو كانت صلاته ركعتين فالفائت منه ركعتان متصلتان، فكيف تجبر الركعتان المنفصلتان عن المتصلتين، فهذا الوجه الاعتباري ساقط.
نعم قد يستدل لذلك بالصحيح عن أبي إبراهيم قلت لأبي عبد الله عليه السلام:
رجل لا يدري اثنتين صلى أم ثلاثا، أم أربعا فقال: يصلي ركعة من قيام ثم يسلم، ثم يصلي ركعتين وهو جالس. هذا.
ولكن في بعض النسخ " ركعتين من قيام " بدل " ركعة من قيام " وقد ذكرنا في محله أن أحكام تعارض الروايتين من الترجيح والتخيير لا تجري في اختلاف النسختين وتعارضهما، ولا يمكن إلحاقهما في باب تعارض الروايتين، بل لا يلحق بذلك الباب مثل اختلاف الصفواني والنعماني الروايين عن محمد بن يعقوب الكليني، فضلا عن إلحاق مثل اختلاف النسخ بذلك مع احتمال أن يكون الاختلاف من غلط الكتاب. وبالجملة: لا يجري حكم التعارض إذا اختلفت الرواية من حيث النسخ، بل الرواية حينئذ تسقط عن الاعتبار ولا يصح الاستدلال بشئ من النسختين، مع أن الأصح في المقام هو نسخة الركعتين وذلك لأن الصدوق - رحمه الله - قال بعد ذكر هذه الرواية: وقد روي أنه يصلي