والثانية، كما يحتمل أن يكون المراد الشك في السجدة الواحدة والاثنتين، ولا مرجح لأحد الاحتمالين ومعه لا يجوز رفع اليد عما دل على عدم البطلان بنسيان السجدة بل في بعضها التصريح بالركعتين الأولتين، كما في ذيل خبر معلى بن خنيس، وكما في رواية محمد بن متصور سألته عن الذي ينسى السجدة الثانية من الركعة الثانية أو شك فيها فقال عليه السلام: إذا خفت أن لا تكون وضعت جبهتك إلا مرة واحدة فإذا سلمت سجدت واحدة وتضع جبهتك مرة [واحدة] وليس عليك سهو (1).
وبذلك يقيد إطلاق ما دل على سلامة الصلاة بسلامة الأولتين، حيث إن إطلاقه يدل على اعتبار السلام في الأولتين بقول مطلق، من حيث الأجزاء ومن حيث الركعات. ولكن بعد ورود الدليل على أن نسيان السجدة الواحدة لا يضر بسلامة الصلاة، يجب حمل ذلك على أن المراد بالسلامة السلامة في الركعات، فيوافق ما دل على أن الأولتين لا يدخلهما شك. وأنه لا بد من إحرازهما.
ثم إن ظاهر الأخبار وجوب كون قضاء السجدة بعد التسليم والانصراف.
وبذلك يقيد ما دل بإطلاقه على وجوازها في أثناء الصلاة، وظهور بعض في خصوص الأثناء لا عبرة به، لعدم العمل به. كما أن التفصيل بين السجدة من الركعة الأولى وغيرها بجواز قضائها في الأثناء دون غيرها، مما لا دليل عليه. هذا تمام الكلام في نسيان السجدة.
وأما نسيان التشهد فيجب أيضا قضاؤه بعد الصلاة، ويدل عليه خبر علي بن أبي حمزة قال أبو عبد الله: إذا قمت في الركعتين الأولتين ولم تتشهد، فذكرت قبل أن تركع، فاقعد وتشهد وإن لم تذكر حتى تركع فامض في صلاتك كما أنت،