هذا كله في العمد، أما السهو فالبحث فيه نحو ما سمعته في الفعل الكثير، وقد صرح غير واحد هنا بأنهما لا يبطلان، بل في المنتهى " لو أكل أو شرب في الفريضة ناسيا لم تبطل صلاته عندنا قولا واحدا " وعن كشف الرموز " الاجماع عليه " وفي فوائد الشرائع أطبقوا على ذلك، لكن قال: " إنه ينبغي تقييد ذلك بما إذا لم يمح الاسم " كما في جامع المقاصد، ويجري فيه ما عرفته هناك، ويزيد بأنه مع تقييده بعدم المحو لا يبطل عمدا عنده وعند غيره ممن عرفت، والله أعلم.
ثم لا فرق بعد حصول المحو أو المنافاة بين الأكل والشرب وغيرهما حتى العلك كما صرح به الفاضل في المحكي من نهاية قال: " لو مضغ علكا فكالأكل ". بل في التنقيح " لو مضغ علكا متفتتا فابتلعه مع الريق أبطل اتفاقا لأنه فعل كثير " وإن كان لا يخلو من نظر.
وكيف كان فلا فرق في سائر ما تقدم من الموانع بين الفريضة والنافلة (إلا) في المقام، فإنه على المختار ينبغي تخصيص ذلك (في) غير (صلاة الوتر) عند التشاغل في الدعاء فيه (لمن أصابه عطش وهو يريد الصوم في صبيحة تلك الليلة) وبينه وبين الماء خطوتان أو ثلاث، لخبر سعيد الأعرج (1) المروي في التهذيب " قلت لأبي عبد الله:
إني أبيت وأريد الصوم فأكون في الوتر فأعطش فأكره أن أقطع الدعاء وأشرب، وأكره أن أصبح وأنا عطشان وأمامي قلة بيني وبينها خطوتان أو ثلاثة قال: تسعى إليها وتشرب منها حاجتك وتعود في الدعاء " وفي الفقيه (2) " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): جعلت فداك إني أكون في الوتر وأكون قد نوبت الصوم فأكون في الدعاء فأخاف الفجر فأكره أن أقطع على نفسي الدعاء وأشرب الماء وتكون القلة