إلى ذلك يقتضي أن لا يوجب البطلان بطريق أولى، لأن الصلاة إلى ذلك مستلزم للالتفات إلى ذلك وما زاد، كما لا يخفى.
وكذلك قد تقدم منا أن الصحة إلى نفس اليمين واليسار لعذر موجب للإعادة في الوقت خاصة دون خارجه، يلزمه أيضا بمقتضى الأولوية المذكورة أن الالتفات إلى اليمين واليسار نسيانا موجب لعدم القضاء لو تذكر في خارج الوقت، وأما لو تذكر في الوقت فيقتضي الإعادة حسب مطلقات أخبار الباب، ولولا الأولوية المذكورة لكان مقتضى مطلقات الباب القضاء في خارج الوقت أيضا وأما الالتفات إلى الخلف فهو موجب للبطلان ومندرج تحت مطلقات الباب، سواء تذكر في الوقت أو خارجه، كما أن الصلاة إلى الخلف كان موجبا للبطلان حسب ما دل عليه مرسلة الشيخ على ما تقدم.
وحاصل الكلام أن اللازم علينا هو الأخذ بمطلقات أخبار الباب من قاطعية الالتفات مطلقا إلى أي جهة كان. إلا إذا قام الدليل على أن الصلاة إلى تلك الجهة غير موجب للبطلان، فيلزمه عدم موجبية الالتفات له بمقتضى الأولوية المذكورة، وقد عرفت موارد قيام الدليل على عدم بطلان الصلاة. فبذلك المقدار نقول به في المقام. فتصير نتيجة المسألة بعد رفع اليد عن مفهوم صحيح البزنطي أن الالتفات نسيانا إلى ما بين اليمين واليسار غير مبطل، والالتفات نسيانا إلى نفس اليمين واليسار موجب للإعادة إن تذكر في الوقت دون القضاء إن تذكر خارج الوقت، والالتفات إلى الخلف نسيانا موجب للبطلان مطلقا. كما أن الالتفات العمدي مطلقا ولو إلى ما بين اليمين واليسار موجب للبطلان إذا كان بكل البدن لأن جميع صور العمد مندرج في أخبار الباب من دون أن يكون هناك مخرج، لأن تعمد الصلاة إلى غير القبلة موجب للبطلان مطلقا أيضا.
فتبين حال الصور الست من الصور العشر من أقسام الالتفات، وهي