وقد تطلق ويراد بها خصوص ما كان في مقابل الأنف على وجه يخرج عنها الحاجبان. ولمكان هذين الاطلاقين للجبهة ربما يستشكل اعتبار وضع خصوص الجبهة بمعناه الأخص، لولا الاجماع على اعتبار ذلك كما حكي، بدعوى أنه لا شاهد على إرادة خصوص هذا فيما ورد في المقام من الأخبار، هذا. ولكن الانصاف أن في بعض أخبار الباب دلالة على إرادة الجبهة بمعناها الأخص، كما في رواية عمار الساباطي ومروان بن مسلم قال عليه السلام: ما بين قصاص الشعر إلى طرف الأنف مسجد أي ذلك أصبت به الأرض أجزأك (1). وفي معناها رواية أخرى (2). ولا يخفى ظهورها في اعتبار خصوص النقطة المقابلة للأنف فيخرج عنها الجبينان لعدم مقابلتهما للأنف، بل مقابلان للحاجبين والعينين، فالأقوى اعتبار وضع خصوص الجبهة بمعناها الأخص، ولا يلزم الاستيعاب بل يكفي وضع شئ منها كما يدل عليه قوله عليه السلام: " أي ذلك أصبت به الأرض أجزأك " (3) نعم الأفضل الاستيعاب كما يأتي إن شاء الله. هذا كله في وضع الجبهة.
وأما وضع الكفين فلا إشكال في اعتبار وضع خصوص الكفين على وجه يخرج عنهما الزندان وما فوقهما. وما ورد في بعض الأخبار من وضع اليدين يراد به خصوص الكفين، كما يقتضيه صناعة الاطلاق والتقييد، وفي وجوب استيعاب الكفين، أو كفاية وضع شئ منهما، وجهان، الأقوى لزوم الاستيعاب.