صورة اتفاق زيادة السجدة أن نقصانها لمكان النسيان أو الخطأ، وأما صورة التعمد إلى زيادة السجدة وإن كان منشأ الغمد هو نسيان الجزء السابق فهي بعد باقية في حديث " لا تعاد " وصورة نسيان الركوع أو الواجبات الأخر حتى سجد تكون من صور تعمد فعل السجدة، غايته أن وجه العمد إليها هو نسيان الخ....
....... فتكون هذه الصورة مندرجة في حديث " لا تعاد الصلاة إلا من خمس....... (1) إلخ " والمستفاد من حديث........ أن بمجرد الدخول في السجود يفوت محل الأجزاء المنسية السابقة كما يأتي بيانه في الخلل، فتأمل جيدا.
........ إشكال آخر قد أطالوا الكلام في توجيهه وجوابه وهو أن الركن لو كان هما السجدتان......... (2) وصف الاجتماع، فاللازم فوات الركن بفوات سجدة، لأن المركب ينتفي بانتفاء بعض أجزائه، ولو كان الركن هو السجدة الواحدة كان اللازم هو زيادة الركن عند زيادة سجدة واحدة، مع أنه لم يلتزموا بذلك، هذا.
ولكن الانصاف أنه لا وقع لهذا الاشكال، وذلك لأن الركنية ليست هي إلا منتزعة عن الأدلة المتكلفة للاجزاء والامتثال، وليست هي منتزعة عن مرحلة تعلق التكليف بأجزاء المركب، لأن تعلق التكليف بأجزاء المركب على حد سواء، ولا يمكن انتزاع الركنية من نفس تعلق التكليف، لاستواء الكل في تعلق التكليف به من غير فرق بين الأركان وغيرها، فالركنية إنما تنتزع عن الأدلة المتكفلة لمرحلة الاجزاء والامتثال، حيث إنه لو قام دليل على أن نسيان بعض الأجزاء وزيادتها لم يوجب البطلان، فينتزع من ذلك عدم ركنية تلك الأجزاء.