المنسي لبقاء محله. وعدم استلزام إليه زيادة الركن. وكذا الكلام في سائر الأجزاء المنسية من الركوع. فالقول بعد العود إليها لا يستقيم إلا مع البناء على ركنية السجدة الواحدة، حتى يكون الدخول في السجود دخولا في الركن، والمفروض أنهم لم يقولوا بركنية السجدة الواحدة ولا يمكن الوقل به، لتضافر النصوص بعدم بطلان الصلاة مع زيادة سجدة واحدة أو نقصانها، فالجمع بين القول بعدم إعادة الصلاة عند نسيان السجدة الواحدة وزيادتها وبين القول بفوات محل الركوع المنسي، وكذا الأجزاء الأخر بالدخول بالسجدة الأولى، يكون من الجمع بين المتناقضين، هذا، وسيأتي إن شاء الله في أحكام الخلل تفصيل حل الاشكال.
وحاصله: أن مقتضى القاعدة الأولية المستفادة من حديث " لا تعاد الصلاة إلا من خمس " (1) هو ركنية السجدة الواحدة بحيث تبطل الصلاة بنقصانها وزيادتها، وكان الدخول بالسجدة من الدخول في الركن الذي يوجب فوات محل تدارك الأجزاء المنسية، هذا حسب ما يقتضيه حديث " لا تعاد " ولكن قام الدليل أيضا على أنه لو اتفقت زيادة سجدة (2) أو نقصائها (3) نسيانا أو ما يلحق بالنسيان كالخطأ (4) لم تبطل الصلاة ولا تجب عليه إعادتها، فلا بد من الجمع بين هذا وبين ما يستفاد من حديث " لا تعاد " فنقول: إن ما دل على عدم إعادة الصلاة من سجدة واحدة يكون أخص من حديث " لا تعاد " لأن الحديث يشمل السجدتين والسجدة الواحدة. وهذا مختص بالسجدة الواحدة. فيكون مخصصا للحديث، لكن لا بد من الاقتصار على مقدار التخصص، والمقدار الذي ثبت هو