للموالاة عن الأولى، والظاهر أنه لا يحتاج في فوات الموالاة فعل مقدار من الصلاة الثانية، بل يصدق فوات الموالاة عرفا بمجرد الشروع في الثانية. فالأقوى أن بمجرد الشروع في الثانية بطل الأولى، لفوات شرطها من الموالاة والثانية لحرمتها.
وإن كان الافتتاح عن سهو ونسيان وكانت الثانية مترتبة على الأولى كالظهر والعصر فيما إذا شرع في العصر نسيانا في أثناء صلاة الظهر، فربما قيل: بالبطلان أيضا لمكان زيادة ركن في الأولى من تكبيرة الاحرام والركوع والسجود إذا لم يتذكر حتى أتى بالركوع والسجود الثانية، بل يكفي في البطلان مجرد التكبيرة لأنها من الأركان، ولكن الأقوى إن ذلك ليس من زيادة الركن لما تقدم هنا ويأتي في محله إن شاء الله أنه يعتبر في صدق الزيادة القصد إليها، بأن يأتي بشئ في أثناء الصلاة بقصد أنه من تلك الصلاة وأما مع عدم قصد ذلك فلا يصدق عليه الزيادة. وفي المقام بعدما كان التكبير بقصد أنه من صلاة أخرى، فلا يصدق عليه أنه زاد في الصلاة الأولى فلا يندرج المقام في عقد المستثنى من حديث " لا تعاد " بل إنما يندرج في عقد المستثنى منه، حيث إنه فات من الأولى الموالاة وهي ليست من الأركان، فلا موجب لبطلان الأولى، وكذا لا موجب لبطلان الثانية، إذ لم يفت منها إلا الترتيب بين ما أتى منها من الأجزاء وبين ما سبق من أجزاء صلاة الأولى وشرطية الترتيب كشرطية الموالاة ليست من الأركان، فتشملها حديث " لا تعاد " فإلى آن التذكر لم يحصل خلل لا في الصلاة الأولى ولا في الصلاة الثانية، وأما فيما بعد التذكر فيقع الكلام حينئذ في أن شرطية الترتب هل هو على نحو العام المجموعي بأن تكون مجموع أجزاء الصلاة الثانية من حيث المجموع مترتبا على الصلاة الأولى، بحيث لو لم يقع الترتيب في جزء من الصلاة الثانية ولو في أول جزئها لكان ذلك موجبا لفوات الترتيب من أصله، لصدق عدم وقوع المجموع عقيب الأولى، فحينئذ يلزمه إتمام الثانية. ثم بعد ذلك إتمام الأولى لأن فوات الترتيب إنما كان بالنسيان وفوات