في موضع آخر لا التقاء فيه، على أنهم يوجبون الغسل بالإيلاج في فرج البهيمة وفي قبل المرأة وإن لم يكن لهما (1) ختان، فقد عملوا بخلاف ظاهر الخبر، فإن قالوا البهيمة وإن لم يكن في فرجها ختان فذلك موضع الختان من غيرها، وكذلك من ليس بمختون من الناس (2)... إلى آخر كلامه (3).
خلافا لظاهر السيد فيما عرفت من كلامه (4)، والشيخ في صوم المبسوط والخلاف (5)، والعلامة في المختلف (6)، والشهيدين في الذكرى (7) والمسالك (8) والروض (9)، والوحيد البهبهاني في شرح المفاتيح (10)، وصهره السيد في الرياض (11) فأوجب الغسل لما ذكر من الملازمة المعتضدة (12) بما تقدم من