مضافا إلى ما ورد من وجوب التولية في تيمم المجدور والتوبيخ على تركه لما غسلوه فمات (1).
وربما يستدل عليه بما دل على جواز التولية في الغسل، مثل صحيحة سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث: " أنه كان وجعا شديد الوجع فأصابته جنابة وهو في مكان بارد، قال: فدعوت الغلمان (2) فقلت لهم: احملوني فاغسلوني، فحملوني ووضعوني على خشبات، ثم صبوا علي الماء فغسلوني " (3).
وفيه: أن القضية محكية في صحيحة محمد بن مسلم بما ظاهره مباشرة الاغتسال، فإنه روي عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث أنه ذكر: " أنه اضطر إلى الغسل وهو مريض فأتوا به مسخنا، فاغتسل، وقال: لا بد من الغسل... الخ " (4)، فيمكن حمل الرواية الأولى على إعانته بالمقدمات.
هذا، مع كون ما تضمنته الرواية مخالفة للقاعدة المقررة في التيمم، بل لأصول المذهب من عروض الاحتلام للإمام عليه السلام، لأن حملها على تعمد الجنابة - حين الوجع الشديد المسقط للمباشرة - بعيد جدا.
ثم إن المحكم في صدق التشريك والتولية - الممنوع عنهما اختيارا، المجوزان مع العجز - هو العرف، وقد يخفى التشريك صدقا وكذبا، فقد يكون الغاسل حقيقة هو الصاب، والمصبوب عليه خارجا بالمرة، وقد يكون