على نفي الحرج سقوط مباشرة المكلف عند عجزه، وجواز توليته للغير.
وقد يؤيد بما اشتهر رواية وعملا من رواية: " ما غلب الله عليه، فالله أولى بالعذر " (1)، فإنها تدل على نفي وجوب المباشرة لا إثبات وجوب التولية. نعم، الاستدلال بالقاعدة المستنبطة من رواية عبد الأعلى حسن، وإليها أشار في المعتبر، حيث استدل على وجوب التولية بأنها توصل إلى الطهارة بالقدر الممكن (2)، لكن تقدم في مسألة الجبيرة (3) حسن هذا جدا لولا أن البناء على [عدم] (4) هذه القاعدة في القيود، مع إمكان الفرق بين المباشرة بالنسبة إلى الفاعل كما فيما نحن فيه، وبينها بالنسبة إلى محل الوضوء الذي هو مورد رواية عبد الأعلى، وإن اشتركا في تقويم الفعل الشخصي إلا أن الفاعل مقوم للمأمور به، والمفعول قيد مقسم له، ولذا يعقل أن يدعى دلالة:
" صم يوم الخميس " على وجوب صوم غيره عند تعذره، ولا يعقل دلالته على وجوب صوم غير المخاطب إذا تعذر صومه، وإن كان مقتضى التأمل أن هذا الفرق غير مجد، إذ ليس معنى إلغاء المباشرة فيما نحن فيه إلا دعوى أن مقصود الآمر مجرد تحصيل المخاطب الفعل ولو بغيره، وهذا ليس بأبعد من إلغاء المباشرة في المحل بإرادة غسل ما عليه من الحائل إذا تعذرت.
وكيف كان، فقد كفانا مؤونة التكلم في إتمام القاعدة المستفادة من رواية عبد الأعلى قيام الإجماع فيما نحن فيه على وجوب التولية.