وما بين فيه أفعال الوضوء قولا، مثل: قول أمير المؤمنين عليه السلام:
" انظر إلى وضوئك، فإنه من تمام صلاتك، تمضمض ثلاثا واستنشق ثلاثا...
إلى آخره " (1).
وما في بعضها من قوله عليه السلام بعد الفراغ عن الوضوء: " هذا وضوء من لم يحدث حدثا، يعني به التعدي في الوضوء " (2).
وقوله عليه السلام: " من تعدى في الوضوء كان كناقضه " (3).
وعن نوادر البزنطي عن عبد الكريم بن عمرو، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبد الله عليه السلام: " قال: اعلم أن الفضل في واحدة، ومن زاد على اثنتين لم يؤجر " (4).
ورواية ميسرة عن أبي جعفر عليه السلام: إن " الوضوء واحدة واحدة " (5).
وأرسل الصدوق عن الصادق عليه السلام: أن " من توضأ مرتين لم يؤجر " (6).
وأرسل أيضا: أن " الوضوء مرة فريضة، والثانية لا تؤجر، والثالثة بدعة " (7). إلى غير ذلك من الأخبار.