عن عدم كفاية غيره عنه، وإلا فكفايته عن غيره يكتفى فيه تساوي الغسلين ولا يحتاج إلى إثبات الترجيح، فالعدول عن كلا التعليلين أو أحدهما إلى الإجماع ظاهر في إرادة الإجماع على الترجيح، فيثبت مرجوحية غسل الحيض وعدم كفايته وهو المطلوب، فافهم.
وكيف كان، فهذا القول هو الأقوى، للأصل، وضعف ما استدلوا به على الكفاية، إذ لم يثبت اتحاد الحدث ولا شاهد عليه بل الشاهد على خلافه، فإن حدث الحيض يوجب حرمة الوطء ء أو كراهته بخلاف حدث الجنابة، وقد تقدمت الأمارات الدالة على اختلاف حقائق الأغسال.
وأما الإطلاقات، فقد عرفت ظهورها في قصد الجميع مع معارضتها بالموثق، كالصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام وأبي الحسن عليه السلام: " في رجل جامع امرأته فتحيض قبل أن تغتسل من الجنابة، قال: غسل الجنابة عليها واجب " (1).
ورواه في السرائر عن كتاب ابن محبوب (2)، وظاهرها عدم كفاية غسل الحيض عن غسل الجنابة.
وما في شرح الدروس من أن وجوب غسل الجنابة عليها لا ينافي سقوطه بغسل الحيض، والثمرة تظهر في استحقاق عقابين على تركهما (3)، ففيه:
أن ظاهرها وجوب الغسل عليها (4) بعنوان أنه غسل الجنابة.