التصريح في اتحاد الحدث الأكبر كالأصغر، وكفاية كل واحد من الأغسال في استباحة الصلاة، وكلام المصنف هنا أيضا ظاهر في العزيمة، حيث حكم بكفاية وضوء واحد عند اجتماع أسبابه، ثم عطف عليه الأغسال مؤذنا بأن معنى الكفاية في المتعاطفين واحد وهو عدم مشروعية الزائد.
والتعبير بالكفاية هنا وبالإجزاء في الأخبار للإشارة إلى أن الرخصة والتخفيف ملحوظ في تشريع الحكم لا في أداء المكلف.
ومن هنا يستظهر ذلك من كلام الشهيد أيضا، حيث قال: وتتداخل موجبات الوضوء وكذا موجبات الأغسال على الأقوى، وإجزاء غسل الجنابة عن غيره دون العكس تحكم (1).
وأما القائلون بكفاية غسل الجنابة عن غيره دون العكس، فمن أنكر منهم أو استشكل في شرعية غسل الحيض قبل الجنابة - كالعلامة في بعض كتبه (2) - فلا يعقل عدم التداخل عنده، لأنه إن قدم غسل الجنابة كفى قهرا غيره، كما يظهر من استدلالهم بأن غسل الجنابة أقوى، وإن قدم غيره لم يصح.
نعم، من قال بصحة غسل غير الجنابة كما قويناه أمكن كون التداخل عنده رخصة، بمعنى أن له أن يقدم غير غسل الجنابة، فيتعدد الأغسال، وله أن يقدم غسل الجنابة فيكتفى به قهرا.
وقد تحصل مما ذكرنا: أنه إن نوى غسل الجنابة لم يقل أحد بجواز غسل آخر بعده، وإن نوى غيره فالمحققان والشهيد (3) بل المشهور كما في