المغايرة المتصادقة في بعض الأوقات - نظير ما هو مقتضى الأصل عند القائل بالتداخل في الامتثال - فيجب قصد تحقق جميع الأغسال في ضمن الغسل الواحد، وهذا أوفق بما ذكرنا من الأمارات الظاهرة في تعدد تلك الأغسال.
وأما الاكتفاء بغسل الجنابة عن غيره فليس فيه امتثال لأوامر غسل الحيض أصلا، خلافا لما تقدم من شارح الدروس وقد عرفت ضعفه عقلا وعرفا. وحينئذ فإن استفدنا هذا الحكم من الأخبار بناء على شمولها لصورة نية الجميع ونية البعض فيكشف ذلك عن اتحاد حقيقة الأحداث على خلاف ما استفدناه من الأمارات المتقدمة، واللازم حينئذ بمقتضى إطلاق الأخبار كفاية ما عدا غسل الجنابة عنه.
لكنا قد استظهرنا اختصاص الأخبار بصورة نية الجميع، واخترنا عدم كفاية ما عدا غسل الجنابة.
فالحكم بكفاية غسل الجنابة عما عداه لا يكون إلا لأجل الإجماع والشهرة ومرسلة جميل المتقدمة (1)، ويجعل هذه كاشفة عن ارتفاع حدث الحيض مثلا بغسل الجنابة، فلا يبقى أمر بغسل الحيض حتى يمتثل، نظير ارتفاع حدث النوم قبل الجنابة بغسل الجنابة وسقوط امتثال قوله: " إذا نمت توضأ " (2).