اغتسل ليلا كفاه غسله إلى طلوع الفجر " (1).
وقد اعتنى جماعة بدلالتها واهتم بعضهم بسندها حتى نقل في الحدائق عن بعض مشائخه المتأخرين: أن الظاهر أن " عثمان بن يزيد " مصحف " عمر بن يزيد " بقرينة رواية " عذافر " عنه (2)، لكن الظاهر عدم دلالتها على المطلوب رأسا، بل الظاهر منها أن كل موضع ثبت فيه الغسل لأجل المكان - كدخول الحرم والمسجدين والمشاهد - أو لأجل الفعل - كالزيارة والطواف - فاغتسل لأجل تلك الغاية في أول النهار كفاه ذلك إلى الليل، ولم يحتج إلى إعادته لو تأخر فعل تلك الغاية عنه، وكذا لو اغتسل له في أول الليل، كما ورد ذلك في غيرها من الروايات (3)، بل في بعضها: أن " غسل يومك يجزيك لليلتك " (4).
والعجب من بعض مشايخنا قدس سره (5) حيث استدل بها أيضا في المقام.
ثم التداخل هنا في صورة نية الجميع رخصة أو عزيمة؟ الأقوى هو الأول، بناء على أن الأخبار كاشفة عن تعدد حقائق هذه الأغسال وتصادقها، فيجوز امتثال أوامرها بمواد افتراقها كما يجوز بمادة تصادقها.
وهل يعتبر في نية الجميع العلم بها تفصيلا، أو يكفي قصد كل غسل عليه في الواقع وإن لم يعلم به أو اعتقد بعدمه؟ وجهان، أقواهما: الأول.