لاختلاف الاعتبارين. ويشكل بأنه فعل واحد عن مكلف واحد فكيف يقع على وجهين (1)، انتهى.
وأشار بما في التذكرة إلى قول العلامة فيها في الصلاة الواحدة على المتعدد من الأموات ما لفظه: لو كانوا مختلفين في الحكم بأن وجب على بعضهم واستحب على آخر لم يجز جمعهم بنية متحدة الوجه، ولو قيل بإجزاء الواحدة المشتملة على الوجهين بالتقسيط أمكن (2)، انتهى.
وفي قواعد الشهيد بعد ما تقدم من الحكم بالبطلان (3) ما لفظه: ويحتمل الإجزاء، لأن نية الوجوب هي المقصودة فتلغو نية الندب، أو نقول: يقعان، فإن غاية غسل الجنابة رفع الحدث وغاية غسل الجمعة النظافة، فهو كضم التبرد إلى التقرب (4)، انتهى.
وما ذكره من أن نية الوجوب هي المقصودة يحتمل رجوعه إلى ما في الذكرى، ويحتمل كونه وجها ثالثا في رفع الإشكال.
وذكر في الروض بعد تقوية اعتبار نية السبب في الغسل المندوب قال:
ويمكن سقوط اعتبار السبب هنا ودخوله تحت الوجوب كما في الأذكار المندوبة خلال الصلاة الواجبة، والصلاة على جنازتي من زاد على الست ومن نقص (5)، انتهى.