شرح الجعفرية (1) أنه كذلك، بناء منهم على كون أسباب الغسل كأسباب الوضوء موجبة لحدث واحد.
وأما غيرهم، فإن لم يقل بصحة ذلك الغسل عن نفسه فلا يتصور التعدد عنده. وإن قال بصحته أمكن تعدد الغسل.
فظهر أن الأكثر على كون التداخل في الأغسال كالتداخل في أسباب الوضوء عزيمة. نعم، لو ادعي أن بناءهم في الوضوء ليس على العزيمة كان هناك كذلك.
الثاني: أن الغسل الواحد الكافي عن المتعدد لا شك في كونه من العبادة التي يستحق بها الثواب، ويشترط فيها قصد الامتثال والقربة، فلا بد فيه من أمر، وهو بناء على أصالة التداخل في الأسباب هو الأمر الواحد المتعلق بذلك الغسل الواحد، وعلى أصالة التداخل في الامتثال هو كل من الأوامر المتعلقة بكل واحد من الأغسال، فالغسل الواحد امتثال حقيقي للأوامر المتعددة.
وأما على المختار من أصالة عدم التداخل واقتضاء تعدد الأوامر لتعدد الامتثال فلا بد من جعل النصوص الواردة في المسألة إما كاشفة عن وحدة حقيقة المأمور به في تلك الأوامر - نظير ما هو مقتضى الأصل عند القائل بالتداخل في تأثير الأسباب فيجب حينئذ قصد غسل واحد لحدث واحد حاصل بأول الأسباب - وإما كاشفة عن كون الأوامر المتعددة بالأغسال المتعددة على وجه يمكن تصادقها في عنوان واحد كسائر المفاهيم