* (وقيل) * بعدم الكفاية وأنه * (إذا نوى غسل الجنابة أجزأ عن غيره، وإذا نوى (1) غيره لم يجز عنه) * نسب إلى الشيخ (2)، وهو صريح السرائر (3) والوسيلة (4) وبعض كتب العلامة (5) والإيضاح (6) والموجز (7) وشرحه (8)، بل أكثر من تعرض للمسألة، بل ربما يستظهر من السرائر شمول الإجماع المدعى فيه على كفاية غسل الجنابة، لعدم كفاية غيره، قال: إن كانت المرأة حائضا ثم طهرت فقبل أن تغتسل جامعها زوجها فالواجب عليها أن تغتسل غسل الجنابة دون غسل الحيض، لأن غسل الجنابة له مزية وقوة وترجيح على غسل الحيض، لأنه لا خلاف في أنه يستباح بمجرده الصلاة وليس كذلك غسل الحيض، وأيضا غسل الجنابة عرف وجوبه من القرآن وغسل الحيض عرف وجوبه من السنة.
ثم ضعف الوجه الأخير بعدم الفرق بين ما ثبت من الكتاب وما ثبت بالسنة المتواترة، ثم قال: والمعتمد في ذلك الإجماع (9)، انتهى.
فإن الظاهر أن التعليلين المذكورين لأجل مزية غسل الجنابة الكاشفة