المشهور (1)، وهو غير ثابت كما ستعرف.
واستدل عليه في المعتبر بأنه - يعني الغسل بنية خصوص الحيض - غسل صحيح نوى به الاستباحة فيجزي.
وأوضحه في جامع المقاصد بما تقدم منه في الاستدلال على كفاية غسل الجنابة عن غيره من اتحاد الحدث وإن تعدد أسبابه، وزاد على ذلك وجهين: أحدهما: إطلاق الأخبار المتقدمة، والثاني: الدليل الذي قرره على وجهين وجعل أوضحهما أنه لو لم يجز غسل الحيض عن الجنابة عند وجوبهما امتنع وجوبه، والتالي واضح البطلان، بيان الملازمة: أن وجوب الفعل يقتضي القطع بترتب الإجزاء على الإتيان به مشتملا على جميع وجوه الوجوب وسقوط الطلب عن المكلف، وغسل الحيض على ذلك التقدير لا يترتب على فعله الإجزاء ولا سقوط الطلب، وإنما يترتب الإجزاء على فعل الغسل المقارن له وهو الجنابة، ووجوده كعدمه فيكون التكليف به تكليفا بما لا يجزي، وهو ممتنع.
أو يقال: وجوب غسل الحيض على تقدير عدم إجزائه عن غسل الجنابة ليس أحد أقسام الوجوب فيجب انتفاؤه، بيان الملازمة: أن الوجوب ينقسم باعتبار الفعل إلى الحتمي والمرتب والمخير، ووجوب غسل الحيض في الفرض المذكور على تقدير عدم إجزائه عن الجنابة ليس واحدا منها، فينتفي وجوبه، وإذا انتفى وجوبه على تقدير عدم الإجزاء عن الجنابة وجب - بحكم العكس - أن يجزي على تقدير الوجوب (2)، وهو المطلوب، انتهى كلامه رفع مقامه.