ضمنا، ولا نسلم ظهور الروايات في اعتبار القصد الصريح.
ثم قال: فإن قلت: مع حصول الامتثال وسقوط الذم والعقاب وعدم بقاء توجه التكليف، فهل يحصل الثواب والأجر على ذلك الفعل؟ قلت:
الظاهر على قاعدة التحسين والتقبيح العقليين - كما هو الحق - استحقاق مدح وثواب على ذلك الفعل، لأن الفعل لا بد أن يكون له في نفسه حسن حتى يؤمر به، وحسنه لا بد أن لا يكون مشروطا بشئ وإلا لأمر بذلك الشرط أيضا، غاية الأمر تسليم اشتراط ذلك الأمر بالقربة، وأما اشتراط أن يكون الإتيان بخصوص ذلك الأمر فلا، فلا بد أن يحصل للمكلف ما يترتب على ذلك الفعل من المنافع الدنيوية أو الأخروية. نعم، لا نأبى من أن يكون الإتيان بقصد ذلك الأمر بخصوصه حسنا، لحكم العقل به ظاهرا وقد فاته ذلك الحسن.
ثم استدل على المطلب بعموم الروايات المتقدمة، ثم قال ما ملخصه:
أنه لولا الدليل الأول المثبت لكفاية الفعل الواحد لامتثال جميع الأوامر أشكل التمسك بالروايات، لكونها معارضة بأدلة وجوب غسل الحيض الدالة على وجوب امتثالها، فيدور الأمر بين تقييدها بغير صورة إتيان غسل الجنابة وتقييد هذه الروايات بصورة نية الجميع، والثاني أولى، لكثرة المعارضات وأرجحية سندها، مع أن ظاهر رواية الكفاية بقاء وجوب الأغسال وكفاية غسل واحد لها لا سقوط بعضها، وكذا لو شككنا في تحقق امتثال الجميع للشك حينئذ في تخصيص أدلة وجوب غسل الحيض (1)، انتهى موضع الحاجة ملخصا.