هنا، وتقدم منه في أول النية من أنه يعتبر بناء على القول بالداعي الخطور في الابتداء دون العلم به، وأن ذلك مدار الفرق بينه وبين الإخطار وإلا فلا فرق بينهما بالنسبة إلى عدم الاعتداد بعبادة الغافل في الابتداء، فيكون الفرق بين الابتداء والأثناء على الداعي أن الغفلة والذهول الماحيين لخطور الصورة يقدحان في الابتداء دون الأثناء، فتأمل جدا.
أو يقال - بناء على القول بالداعي -: لا بد في الابتداء من القصد إلى الفعل وإن لم يلتفت الذهن إلى الداعي، بخلاف الأثناء، فإنه يكتفى به وإن وقع من غير قصد.
ثم اعترض على ما حكاه عن الرياض تبعا للمحقق الخوانساري والوحيد البهبهاني وصاحب الحدائق بما حاصله سقوط مسألتي المقارنة والاستدامة الحكمية بناء على القول بالداعي: بأن فيه ما لا يخفى، لأنه مع مخالفة بعض ما هو مجمع عليه - ظاهرا - مستلزم لصحة وقوع العبادة بعد حصول الداعي مع الغفلة الماحية لأصل الخطور، كما يتفق في الأثناء، وهو بعيد جدا. أو أنهم يلتزمون فساد ما وقع فيها في أثناء ذلك وهو أبعد.
ثم قال: وما أدري ما الذي دعاهم إلى ذلك مع أن القول بالداعي لا يقتضيه كما تقدم (1)، انتهى.
أقول: ما ذكره هنا وفيما تقدم منه في أول النية (2) من وجهي الفرق بين القولين واستبعاد صحة العبادة مع الذهول عنه في أولها بل قطعه بفساد ذلك فيما تقدم منه، يظهر ما فيه بمراجعة ما تقدم منا في تحرير محل الخلاف.