وفي رواية ابن عيسى عن علي بن حديد عن جميل بن دراج عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما السلام: " إذا اغتسل الجنب بعد طلوع الفجر أجزأ عنه ذلك الغسل من كل غسل يلزمه في ذلك اليوم " (1).
وفي رواية شهاب بن عبد ربه: " وإن غسل ميتا توضأ ثم أتى أهله، ويجزيه غسل واحد لهما " (2).
وفي غير واحد من الروايات كفاية غسل واحد للجنابة والحيض (3).
وقد يضاف إلى ذلك كله أصالة التداخل في المسببات هنا، بناء على أن امتثال كل من أوامر هذه الأغسال يحصل بغسل واحد وإن لم نقل بتداخل الأسباب في التأثير، واستلزامه كون التداخل قهريا كأسباب الوضوء وهو هنا خلاف الفرض، لمخالفته لإطلاق أدلة سببيتها، بخلاف التداخل في أمثال المسببات، فإنه مقتضى الإطلاق في الأوامر الواردة بالمسببات بعد تحقق أسبابها وغير موجب للتداخل القهري، بل هو نظير تداخل كليين في فرد واحد كما في " أضف فقيرا وأكرم هاشميا "، وقد استدل بهذا غير واحد تبعا للعلامة قدس سره في بعض كلماته.
وفيه: أن التداخل في المسببات في أمثال المقام أسوأ حالا من التداخل في الأسباب، نظرا إلى أن التداخل في الأسباب مخالف لظاهر أدلتها كما مر في منزوحات البئر (4).