وجوب التذكر مقدمة، فيرجع إلى الاستدامة الفعلية.
وظهر مما ذكرناه (1): ضعف الفرق بين قول الشهيد والمشهور بوجوب تجديد العزم كلما ذكر على الأول دون الثاني، لأن تجديد العزم عند التذكر واجب اتفاقا كما عرفت.
ومما يشهد لما ذكرنا من اتحاد التفاسير كلها: أنه لا خلاف في عدم وجوب إخطار الفعل بعد النية الأولى، ولا في أن العزم التفصيلي على الفعل يتوقف عقلا على خطوره في الذهن، ولا في أن مجرد عدم نية الخلاف ليس قابلا لتعلق التكليف به خصوصا حال الذهول عن الفعل، ولا في أنه إذا خطر الفعل في ذهنه في الأثناء وجب عليه العزم على الفعل على الوجه المنوي أولا وترك العدول إلى إتيان الفعل بنية أخرى.
وبالجملة، فلا أظن في المقام اختلافا إلا في التعبير.
وربما يجعل الثمرة بين تفسيري الشهيد والمشهور بطلان العبادة بالتردد في أثنائها على الأول دون الثاني، وفيه ما لا يخفى، فإن الكلام في استدامة النية في أفعال الوضوء لا في أحوال الوضوء اتفاقا.
توضيح ذلك: أن اعتبار المصنف وجماعة استدامة النية * (إلى) * عند * (الفراغ) * ربما يوهم أن نية القطع أو الخلاف في الأثناء مخل بالوضوء وإن فعل كل جزء منها بالنية الأولى، لانقطاع الاستدامة، وليس كذلك، لأن النية ابتداء واستدامة إنما تعتبر في العمل وهو المركب من الأجزاء، فمقتضى " لا عمل إلا بنية " (2): عدم وقوع شئ من العمل إلا عن نية، فالاستمرار