في كلامهم إنما يلاحظ بالنسبة إلى الفعل المعدود أمرا مستمرا متصلا في مقابل انقطاعها في أثناء العمل المستلزم لوقوع جزء منه بلا نية، لا بالنسبة إلى الأكوان المتخللة بين أجزاء العمل حتى يقدح (1) فيه نية القطع في بعض تلك الأكوان فضلا عن التردد، فالاستدامة بجميع تفاسيرها على تسليم تخالفها في المعنى إنما تلاحظ في أفعال الوضوء لا أحواله بلا خلاف، فأخذ الثمرة المذكورة لا وجه له.
نعم، ذهب جمع إلى التزام ذلك في الصلاة (2)، بناء على ما استفيد من أن الأكوان المتخللة بين أجزائها من الأكوان الصلاتية يعتبر فيها ما يعتبر في أجزائها من الطهارة والستر والاستقبال، فخلو بعض هذه الأكوان عن النية مخل، وتمام الكلام في محله.
نعم، لو قلنا بحرمة إبطال العمل على وجه يشمل الوضوء كان استمرار النية واجبا، بمعنى وجوب إتمام الوضوء وحرمة إبطاله، وسيجئ التعرض لذلك في الموالاة.
ثم إنا قد أشرنا في أول المسألة إلى أن البحث عن الاستدامة كمسألة المقارنة المتقدمة إنما هو على القول بالإخطار، وأما على القول بالداعي فالبحث عنها ساقط، لقضاء ضرورة العقل بلزوم المقارنة والاستدامة الفعلية للنية بهذا المعنى إلى آخر الفعل.
وتخيل بعضهم جريان المسألتين على القول بالداعي، بناء على ما ذكره