[تداخل الأسباب والمسببات] * (تفريع) *: يأتي على كل من القولين المتقدمين (1) في اعتبار رفع الحدث، وهو أنه * (إذا اجتمعت) * في المكلف * (أسباب) * للحدث الأصغر * (مختلفة) * نوعا دفعة أو مترتبة * (توجب) * أي تثبت * (الوضوء) * في الشرع وجوبا أو استحبابا لكمال واجب كالقئ والرعاف * (كفى وضوء واحد) * إجماعا، بل ضرورة عند العلماء، ويكتفى في غاية هذا الوضوء بعد توصيفه بالوجوب أو الندب عند المصنف هنا * (بنية التقرب ولا يحتاج (2) إلى) * ضم رفع الحدث إليه فضلا عن * (تعيين الحدث) * الواحد أو المتعدد * (الذي تطهر (3) منه) * لأن الحدث المسبب عن الأسباب المختلفة أمر واحد لا تعدد فيه - كما في الأحداث الموجبة للغسل - حتى يتوقف صحة الوضوء على قصد رفع كل ما وقع منها، فلا يرتفع ما لم ينو رفعه، ليترتب أنه متى قصد رفع حدث واحد فإن لم يقع هذا الحدث بطل الوضوء، نظير نية رفع الجنابة في غسل الحيض، وإن وقع مع غيره اختص الواقع بالرفع إن لم يقصد (4) عدم ارتفاع غيره، وإلا ففيه وجوه قيل ببعضها، واحتمل الباقي رفع الكل، وخصوص المنوي، وعدم الرفع أصلا.
ثم الاكتفاء بالوضوء الواحد ليس من باب تداخل المسببين كما