وحاصله أنه يجوز أن يدفع إلى وارث مورث المفقود الملئ ميراثه مع ضمانهم بعد تطاول المدة، ويجوز بيع العقار بعد عشر سنين مع كون الثمن للمفقود، فإن مقتضى ذلك وجوب العزل حتى يجئ خبره، وبعد طول المدة يجوز إقراضه لورثة مورث المفقود، وذلك غير التقسيم لوارث المفقود، ومع ذلك مقيد بطول المدة، والمحكوم به نفي البأس عن ذلك العمل لا تعيينه، ومع ذلك قول المفيد مخصوص بميراث المفقود من مورثه دون سائر أمواله لو كان له مال آخر.
إلا أنه يمكن أن يقال: إنه لو كان مراده الاقراض أو الإيداع الذي يجوز للحاكم لم يكن وجه للتخصيص بورثة الميت ثم للاقتسام، فالظاهر أن مراده نقل ملكه إليهم وإن ضمنوا لو انكشفت حياته، كما هو المحتمل على القولين الأولين أيضا لو قسم بعد المدة التي لا يعيش، أو بعد أربع سنين ثم جاء المفقود، بل هو الأظهر كما يأتي. وعلى هذا يتحد قول المفيد مع ذلك القول في التقسيم.
ويمكن أن يكون تخصيصه بورثة الميت، لفرض أنهم ورثة المفقود أيضا، كما هو مقتضى الأصل. وحينئذ فيتحد القولان إلا في التقييد بطول المدة وعدمه، ولا بعد أن يكون القيد أيضا مراد القائل بذلك القول فيتحدان رأسا.
وكذا يتحدان مع القول الثاني، إلا في تعيين طول المدة والطلب - حيث إنهما مذكوران في الثاني دون ذلك القول - وفي اشتراط الملاءة في الوارث.
دليل الأول: أصالة عدم الانتقال إلى الوارث، إلا بناقل قطعي. وأصالة بقاء الحياة إلى أن يقطع بالموت. وأصالة عصمة مال الغير عن التصرف