مقتض لاعتداد زوجته عدة الوفاء بالإجماع، وعصمة الفروج أهم من عصمة الأموال، فإذا جاز لزوجته أن تنكح غيره بعد انقضاء تلك المدة مضافا إلى العدة فلتجز قسمة أمواله بطريق أولى.
وبموثقة إسحاق بن عمار: " المفقود يتربص بماله أربع سنين ثم يقسم " (1).
وموثقة سماعة: " المفقود يحبس ماله عن الورثة قدر ما يطلب في الأرض أربع سنين، فإن لم يقدر عليه قسم ماله بين الورثة " (2).
أقول: الدليلان الأولان وإن كانا ضعيفين: أما الأول فلأن الإجماع المنقول لا حجية فيه عندنا أصلا كما بينا في الأصول، سيما مع مخالفة أكثر الأصحاب، ومعارضته بدعوى الشهرة من جمع أكثر من المدعين للإجماع.
وأما الثاني فلأنه إن أريد به أنه يدل على الحكم بموته فيجب تقسيم أمواله فهو ظاهر الفساد، لأنه لو دل على ذلك لما احتاج إلى طلاق من الولي أو الوالي، مع أن المذكور في أكثر الأخبار (3) والمشهور بين الأصحاب الاحتياج إليه، والاعتداد بعدة الوفاة يمكن أن يكون بعيدا، بل هو كذلك.
وإن أريد أن جواز فسخ نكاح زوجته وإن لم يكن للحكم بالموت يدل على جواز قسمة أمواله بطريق أولى فالأولوية بل المساواة ممنوعة، لجواز أن يكون لجواز الفسخ داع وضرورة لم يكن للقسمة، كتضرر الزوجة لاحتياجها إلى النفقة وأمثالها، ألا ترى أنه ينفسخ النكاح أو يجوز