في اللمعة والمسالك (1)، وجعله في التنقيح أولى وأحوط (2)، وبه كان يحكم والدي العلامة طاب ثراه، بل هو المشهور كما في المسالك والروضة والمفاتيح والكفاية (3).
والثاني: أنه يحبس ماله أربع سنين، ويطلب فيها في (كل) (4) الأرض، فإن لم يوجد قسم ماله بين ورثته. وإليه ذهب الصدوق والسيد والحلبي وابن زهرة (5)، ونفى البأس عنه في المختلف (6)، وقواه في الدروس والروضة (7)، واستوجهه في المسالك (8)، وقال في المفاتيح وشرحه: إنه سيد الأقوال (9)، واختاره في الكفاية (10)، وادعى عليه الإجماع في الانتصار والغنية (11).
والثالث: أنه يحبس إلى عشر سنين، ثم يقسم من غير طلب إن كان